المادة 37 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
أ- يجوز للمجلس منح الموظف إجازة دراسية بدون راتب أو علاوات لمدة لا تزيد في مجموعها على سنتين خلال خدمته بغية تحسين مستواه الثقافي أو العملي أو المسلكي أو المهني إذا كان للتحسين علاقة مباشرة بواجبات المؤسسة وتمنح تلك الإجازة بقرار من المرجع المختص بالتعيين ، ولا يتقاضى الموظف المجاز إجازة دراسية علاوة سفر وأجور انتقال أو أي علاوات أخرى ، ولا تعتبر تلك الإجازة من خدمته الفعلية في المؤسسة.
ب- إذا كانت الإجازة الدراسية بقصد الحصول على شهادة الدكتوراة فيجوز تمديدها لسنة ثالثة.
ج- لا يجوز منح الموظف إجازة دراسية إلا إذا أكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في خدمة المؤسسة وحصل على وثيقة قبول رسمية من الجهة التي يرغب الدراسة أو التدرب فيها.
د- على الموظف بعد انتهاء إجازته الدراسية أن يقدم وثيقة مصدقة من الجهة التي درس أو تدرب فيها تبين سير دراسته أو تدربه إلى المؤسسة واذا قصر عن ذلك خلال مدة شهرين من انتهاء إجازته يعتبر فاقداً لوظيفته من تاريخ بدء إجازته.
ه- يجوز ملء وظيفة الموظف الذي أجيز إجازة دراسية بصورة مؤقتة بموجب عقد أو بوكالة ولمدة لا تزيد عن مدة الإجازة الدراسية ولا يجوز ملء الوظيفة بأكثر من موظف واحد ، على أن ينص العقد على إنهاء خدمة الموظف المتعاقد في حالة إلغاء إجازة الموظف قبل انقضاء مدتها المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026