المادة 39 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982

يمنح الموظف الذي يود أداء فريضة الحج إجازة لا تزيد مدتها عن (21) يوما براتب كامل مع العلاوات بالإضافة إلى الإجازة العادية التي يستحقها ولا تمنح هذه الإجازة للموظف إلا مرة واحدة طيلة مدة خدمته في المؤسسة وذلك بقرار من المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة