المادة 34 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الستة الأولى ونصف راتبه مع العلاوات وكامل العلاوة العائلية عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لمدة ستة أشهر أخرى ويعتبر بدء مدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026