المادة 33 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
يمنح الموظف إجازة مرضية بقرار من الطبيب المختص إذا كانت مدة الإجازة لا تزيد عن اسبوع واحد وتحسم من إجازته السنوية العادية وإذا ما زادت عن ذلك فتمنح من اللجنة الطبية المختصة ولا تحسم من أجازته السنوية العادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026