المادة 32 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982

يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة إجازاتهم السنوية العادية وتمنح لهم على الوجه التالي:- أ- المدير العام 26 يوم عمل بموافقة الرئيس ب-أ- الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أوالرابعة ، والموظف غير المصنف الذي يزيد راتبه عن (90) دينارا (26) يوم عمل بموافقة المدير العام 2- الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة والموظف غير المصنف الذي راتبه لغاية 90 دينارا (22) يوم عمل بموافقة المدير العام أو من ينيبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة