المادة 32 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة إجازاتهم السنوية العادية وتمنح لهم على الوجه التالي:-
أ- المدير العام 26 يوم عمل بموافقة
الرئيس
ب-أ- الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية
أو الثالثة أوالرابعة ، والموظف غير المصنف
الذي يزيد راتبه عن (90) دينارا (26) يوم عمل بموافقة المدير العام
2- الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة
والموظف غير المصنف الذي راتبه لغاية 90
دينارا (22) يوم عمل بموافقة
المدير العام أو من ينيبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026