المادة 31 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون سبب مقبول أكثر من خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متتالية ويصدر القرار في هذه الحالة من قبل المرجع المختص بالتعيين.
ب- لا يستحق الموظف أي رواتب أو علاوات أو مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن مركز عمله الرسمي دون عذر مقبول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026