المادة 30 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982

يكون الدوام الرسمي لجميع موظفي المؤسسة (8) ساعات في اليوم وللمدير العام تكليف أي موظف بالدوام بعد انتهاء دوامه الرسمي أو يوم عطلته مقابل أجور إضافية وذلك بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة