المادة 29 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982

تنظم شؤون الدوام والإجازات لموظفي المؤسسة مما هو غير منصوص عليه في هذا النظام بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة