المادة 35 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
أ- إذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة السنة المبينة في المادة
(34) من هذا النظام فتعاد معاينته من قبل اللجنة فإذا وجدت لدى معاينته مرة ثانية أن مرضه غير قابل للشفاء فتنتهي خدماته بقرار من المجلس إذا كان من موظفي الدرجة الأولى أو الثانية ، وبقرار من المدير العام بالنسبة لبقية الموظفين.
ب- إذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينة الموظف بعد مرور السنة المشار إليها أن مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله فللمجلس تمديد إجازته المرضية مدة أخرى لا تتجاوز ستة أشهر بدون راتب أو علاوات باستثناء العلاوة العائلية التي يجب أن تدفع كاملة في جميع الأحوال.
ج- لا يجوز إنهاء عمل الموظف لعدم لياقته الصحية ، ولو قررت اللجنة الطبية أنه أصبح عاجزاً عن القيام بمهام وظيفته وأنه لا فائدة ترجى من تمديد إجازته المرضية ، إلا بعد أن يكون قد أعطي إجازة مرضية لا تقل عن ستة أشهر براتب كامل مع العلاوات كحد أدنى وذلك من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية بداية لمدة إجازته المرضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026