المادة 21 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982

يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة إلى درجة أعلى شاغرة إذا كان مستوفيا للشروط التالية: أ- ان يكون قد أمضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الأقل. ب- أن يكون راتبه الشهري قد تجاوز:- 1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة إذا كان الترفيع إلى الدرجة الخامسة 2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة أو الرابعة إذا كان الترفيع إلى الدرجة الرابعة أو الثالثة على التوالي. 3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة أو الثانية إذا كان الترفيع إلى الدرجة الثانية أو الأولى على التوالي. ج- أن يكون آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بتقدير جيد جدا على الأقل. د- يراعى في تقييم عمل أي موظف عند ترفيعه المؤهلات العلمية الحاصل عليها والكفاءة في العمل والأقدمية في الدرجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة