المادة 20 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982

أ- يتم ترفيع الموظفين إلى الدرجتين الأولى والثانية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب - يتم ترفيع باقي الموظفين في الدرجات الاخرى بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة