المادة 20 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
أ- يتم ترفيع الموظفين إلى الدرجتين الأولى والثانية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
ب - يتم ترفيع باقي الموظفين في الدرجات الاخرى بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026