المادة 19 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
يجوز للمدير العام أن يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية إضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته أو لفئته على أن يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة (ممتاز) وعلى أن لا يحصل على أكثر من زيادتين إضافيتين خلال مكوثه في الدرجة الواحدة ، وتمنح هذه الزيادة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التالية مباشرة للسنة التي يتعلق بها التقرير الأخير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026