المادة 18 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
أ- ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة (متوسط) إلى مظاهر تقصيره وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة (ضعيف) ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره.
ب- يحال الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة (ضعيف) إلى المجلس التأديبي الذي له أن يوقع عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (د-ح) من المادة (42) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026