المادة 22 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982

أ- إذا حصل موظف على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل مباشرة بعمل المؤسسة فيجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها حسب أحكام هذا النظام اذا كان الراتب الذي يتقاضاه أقل من راتب الشهادة ، أما إذا كان راتبه مساويا للراتب المقرر لتلك الشهادة أو يزيد عليه فيجوز منحه ما يلي: - 1- زيادة سنوية واحدة إذا حصل على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم. 2- زيادتين سنويتين إذا حصل على شهادة الماجستير شريطة أن لا يكون قد حصل على زيادة الدبلوم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة والا فيعطى زيادة سنوية واحدة. 2-ثلاث زيادات سنوية إذا حصل على شهادة الدكتوراة شريطة ان لا يكون قد حصل على الزيادة المقررة في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة أما إذا كان الموظف قد حصل على ذلك فيمنح فرق عدد الزيادات بحيث لا يتجاوز مجموع ما يمنح له ثلاث زيادات سنوية. ب- يجوز تصنيف الموظف غير المصنف إذا حصل على مؤهل علمي أو فني يؤهله للتعيين في الوظائف المصنفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة