المادة 9 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966
مع مراعاة احكام المادة (15) من هذا النظام:-
أ- لا يجوز تعيين شخص لاول مرة في وظيفة من الصنف الاول ما لم يكن حائزاً على شهادة من جامعة معترف بها.
ب- لا يجوز تعيين شخص لاول مرة في وظيفة من الصنف الثاني ما لم يكن حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها كحد ادنى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026