المادة 9 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966

مع مراعاة احكام المادة (15) من هذا النظام:- أ- لا يجوز تعيين شخص لاول مرة في وظيفة من الصنف الاول ما لم يكن حائزاً على شهادة من جامعة معترف بها. ب- لا يجوز تعيين شخص لاول مرة في وظيفة من الصنف الثاني ما لم يكن حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها كحد ادنى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة