المادة 10 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966

يحدد المدير العام لكل وظيفة حدين ادنى واعلى ويجوز ان يشملا اكثر من درجة واحدة، ويعين الموظف في الدرجة التي تتناسب مع مؤهلاته وخبرته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة