المادة 10 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966
يحدد المدير العام لكل وظيفة حدين ادنى واعلى ويجوز ان يشملا اكثر من درجة واحدة، ويعين الموظف في الدرجة التي تتناسب مع مؤهلاته وخبرته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة