المادة 11 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966

يجب لاعتماد الشهادات العلمية الاجنبية ان تكون تلك الشهادات معادلة للمستوى الذي يخول حاملها العمل في البلاد التابع لها المعهد الذي منح الشهادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة