المادة 11 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966
يجب لاعتماد الشهادات العلمية الاجنبية ان تكون تلك الشهادات معادلة للمستوى الذي يخول حاملها العمل في البلاد التابع لها المعهد الذي منح الشهادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026