المادة 12 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966

وزارة التربية والتعليم هي المرجع المختص في معادلة الشهادات وتقدير مستواها العلمي ولها ان تستأنس باراء الوزارات المختصة في معادلة شهادات الدراسة الفنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة