المادة 12 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966
وزارة التربية والتعليم هي المرجع المختص في معادلة الشهادات وتقدير مستواها العلمي ولها ان تستأنس باراء الوزارات المختصة في معادلة شهادات الدراسة الفنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026