المادة 13 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966
أ- عند تعيين موظف في المؤسسة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة.
ب- يجوز للمجلس بناء على توصية المدير العام ، الاستغناء عن خدمة اي موظف في اي وقت شاء خلال مدة التجربة ، اذا ثبت عدم كفائته او اذا لم تعد حاجة لخدماته بناء على تنسيب المدير العام.
ج- في نهاية مدة التجربة يصدر المجلس قراراً اما بتثبيت الموظف في الخدمة او بأنهاء خدماته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائه مدة لتجربة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واذا لم يصدر قرار بالتثبيت بعد انتهاء هذه المدة يعتبر الموظف مثبتا تلقائياً.
د- اذا اريد اعادة تعيين موظف سبق ان استقال قبل انتهاء مدة التجربة او كانت وظيفته قد الغيت او استغنى عن خدماته وجب ان يعين هذا الموظف تحت التجربة مجددا ولا يعطى راتبا يزيد على راتبه السابق الا وفق احكام هذا النظام.
ه- عند تثبيت موظف في الخدمة تعتبر المدة التي قضاها تحت التجربة جزءا من خدمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026