المادة 14 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966

أ- يتم تعيين موظفي الصنف الاول بقرار من المجلس مجتمعا برئاسة الوزير بناء على تنسيب لجنة انتقاء الموظفين المقترن بموافقة المدير العام. ب- يتم تعيين موظفي الصنف الثاني بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة انتقاء الموظفين. ج- الجهة التي تعين الموظف هي الجهة التي تقرر انهاء خدمته وتقبل استقالته وفق احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة