المادة 8 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966
تطبق القواعد التالية عند التعيين:-
أ- لا يعين اي طالب الا اذا وجدت له وظيفة شاغرة في الملاك.
ب- لا يجوز ان يكون للتعيين او الترفيع اثر رجعي.
اذا عين طالب في درجة معينة فلا يجوز تخفيض تلك الدرجة الا بموجب احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026