المادة 8 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966

تطبق القواعد التالية عند التعيين:- أ- لا يعين اي طالب الا اذا وجدت له وظيفة شاغرة في الملاك. ب- لا يجوز ان يكون للتعيين او الترفيع اثر رجعي. اذا عين طالب في درجة معينة فلا يجوز تخفيض تلك الدرجة الا بموجب احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة