المادة 7 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966

لا يعين اي موظف او مستخدم في المؤسسة الا اذا كان:- أ- اردنيا . ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره. ج- اجتاز فحصا طبيا ووجد لائقا للخدمة بموجب تقرير صادر عن اللجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة. د- حسن السلوك والسمعة . ه- متمتعا بحقوقه المدنية، ولم يحكم عليه بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة. و- حائزا على الشهادات والمؤهلات العلميةالمطلوبة للوظيفة التي يراد ملؤها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة