المادة 6 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966
الموظفون بعقود هم الموظفون الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود في وظائف اختصاصية او غير مصنفة او بمرتب من المخصصات المفتوحة ومن مخصصات المشاريع او الامانات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026