المادة 37 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966
تصدر براءة التشكيلات في احدى الحالات التالية:-
أ- عند تعيين الموظف.
ب- عند ترفيع الموظف او تنزيل درجته او تنزيل راتبه.
ج- عند تعيينه بالوكالة.
د- عند تغيير اسم الوظيفة او تبديل درجتها او مادتها في ميزانية المؤسسة او عند نقله من وظيفة الى وظيفة اخرى تختلف عنها في الاسم او الدرجة او فيهما معا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026