المادة 38 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966
يجب ان يدرج في كل براءة تشكيلات تصدر بعد نفاذ هذا النظام رقم الفصل والمادة المدرجة تحتهما الوظيفة ورقم وتاريخ القرار الذي اصدرت البراءة بالاستناد اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026