المادة 36 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966
يصدر المدير العام براءة التشكيلات وبراءة الزيادة السنوية لموظفي ومستخدمي المؤسسة وترسل نسخ عنها الى وزارة المالية وديوان المحاسبة.صفحة 9 من 10
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026