المادة 31 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966
يستحق موظفو الصنف الاول اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة