المادة 25 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966

3- توقيف الزيادة السنوية. ب-للمدير العام ان يوقع احدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة علىاي من موظفي الصنف الثاني بناء على تنسيب نائب المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة