المادة 25 من نظام موظفي مؤسسة الاسكان رقم 125 لسنة 1966
3- توقيف الزيادة السنوية.
ب-للمدير العام ان يوقع احدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة علىاي من موظفي الصنف الثاني بناء على تنسيب نائب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026