المادة 34 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002
تعقد المؤسسة على نفقتها تأميناً جماعيا لصالح موظفيها بهدف التأمين عليهم ضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها والتأمين على حياتهم بمبلغ يعادل خمسة امثال الراتب الاجمالي السنوي للموظف وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026