المادة 33 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002
أ- تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية للمدير العام ولجميع موظفيها وافراد عائلاتهم وللمؤسسة من اجل ذلك التعاقد مع أي مؤسسة او شركة تؤمن ذلك.
ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026