المادة 35 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002
تتحمل المؤسسة نفقات تركيب الهواتف ورسوم الاشتراك فيها واجور المكالمات الرسمية للمدير العام ولاي موظف تقتضي ذلك طبيعة عمله بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026