المادة 30 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002

يستغنى عن خدمة الموظف بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- أ- اذا اوقعت عليه عقوبة حجب الزيادة السنوية لسنتين متتاليتين. ب- اذا ورد عن الموظف تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف. ج- اذا اوقعت عليه عقوبة تنزيل الراتب ثم ارتكب خلال سنتين متتاليتين اي مخالفة اخرى تستوجب معاقبته باي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. د- اذا فقد احد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة