المادة 30 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002
يستغنى عن خدمة الموظف بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا اوقعت عليه عقوبة حجب الزيادة السنوية لسنتين متتاليتين.
ب- اذا ورد عن الموظف تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف.
ج- اذا اوقعت عليه عقوبة تنزيل الراتب ثم ارتكب خلال سنتين متتاليتين اي مخالفة اخرى تستوجب معاقبته باي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
د- اذا فقد احد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026