المادة 31 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002
أ- اذا انتهت خدمة الموظف لاي سبب من الاسباب المذكورة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(7)و(8) و(9) من الفقرة
(أ) من المادة (29) من هذا النظام فيستحق مايلي:-
1-المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار0
2- راتب الاجازة السنوية المستحقة حتى تاريخ انتهاء خدمته.
3- مكافأة نهاية الخدمة وتدفع على اساس راتبه الشهري الاخير الخاضع للضمان الاجتماعي وذلك كما يلي:-
-راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي لا تتجاوز مدة خدمته في المؤسسة خمس سنوات.
-راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تزيد مدة خدمته في المؤسسة على خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
-راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تتجاوز مدة خدمته في المؤسسة عشر سنوات.
ب-يشترط لاستحقاق الموظف الذي تقبل استقالته مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان لاتقل مدة خدمته في المؤسسة عن خمس سنوات.
ج-اذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالاضافة الى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة المبالغ التالية:-
1-راتبه عن الشهر الذي توفى فيه.
2- راتبه عن شهرين آخرين.
د-اذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة عن طريق الاستغناء عن الخدمة في المؤسسة فلا يستحق أي مكافأة او تعويض باستثناء المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه في صندوق الادخار وارباحها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026