المادة 29 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002

أ-تنتهي خدمة الموظف او تعتبر منتهية في أي من الحالات التالية:- 1-قبول الاستقالة. 2-عدم اللياقة الصحية. 3-الغاء الوظيفة او التسريح. 4-تخصيص راتب التقاعد والتقاعد المبكر وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به. 5- بلوغ سن الستين وللمجلس تمديد الخدمة في هذه الحالة لمدة لا تزيد على خمس سنوات. 6-الاستغناء عن الخدمة وفقا لاحكام هذا النظام. 7-فقد الجنسية. 8-فقد الوظيفة. 9-الوفاة. ب- يجوز انهاء خدمة الموظف في المؤسسة بالتسريح اذا اقتنع المرجع المختص بالتعيين في المؤسسة بان الموظف لم يعد قادراً على الخدمة فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك