المادة 28 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002
أ- على المدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى اللجنة بصفتها مجلساً تأديبيا او الى المدعي العام او المحكمة وله ان يطلب من الجهات المختصة منع هذا الموظف من مغادرة المملكة.
ب-للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى ما لايزيد على نصف راتبه وعلاواته وفقا لما يقرره المدير العام وذلك عن كامل مدة كف يده عن العمل.
ج-اذا لم تتخذ أي اجراءات تأديبية بحق الموظف او صدر قرار بمنع محاكمته او ثبتت براءته ثبتت براءة الموظف او منعت محاكمته من التهمة التي كفت يده عن العمل بسببها فيستحق كامل راتبه وعلاواته عن المدة التي كفت يده عن العمل فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026