المادة 27 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002
اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لاتتخذ بحقه أي اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الابعد صدور حكم في الدعوى اكتسب الدرجة القطعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026