المادة 27 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002

اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لاتتخذ بحقه أي اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الابعد صدور حكم في الدعوى اكتسب الدرجة القطعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة