المادة 26 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002
أ- تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
ب- يجب ان تكون الاستقالة والاجابة عليها خطية على ان يتم اتخاذ القرار بشأنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها .
ج- على الموظف الذي يقدم استقالته الاستمرار في اداء واجبات وظيفته الى ان يتسلم اشعاراً خطياً بقبولها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026