المادة 25 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002
أ- تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة (24) من هذا النظام على جميع الموظفين بقرار من المرجع المختص بالتعيين بناء على تنسيب اللجنة.
ب- تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (ه) و(و) من المادة
(24) من هذا النظام على جميع الموظفين بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026