المادة 21 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002

أ- يستحق المدير العام اجازة سنوية مدتها (30)يوماً تمنح له بقرار من الرئيس. ب- يستحق موظفو المؤسسة اجازة سنوية تمنح بقرار من المدير العام على النحو التالي:- 1- (30) يوما للموظفين بعقود وموظفي الدرجات الثامنة والسابعة والسادسة. 2-(21) يوما لسائر موظفي المؤسسة. ج- تحسب الاجازة السنوية التي يستحقها الموظف ابتداء من اليوم الاول من كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ تعيينه ويستحق الموظف اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الاول من كانون الثاني من السنة التالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة