المادة 22 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002
اذا تغيب الموظف عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر باي وسيلة وذلك قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه وان يثبت ذلك بتعبئة انموذج طلب الاجازة فور عودته الى عمله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026