المادة 20 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002
أ- يحدد المجلس ايام الدوام الرسمي وعدد ساعات العمل اليومية لجميع الموظفين في المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- للمدير العام تكليف الموظف بالعمل في المؤسسة خارج اوقات دوامها الرسمي مقابل مكافأة تحدد اسس منحها ومقدارها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026