المادة 12 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002
أ- للمؤسسة بالاتفاق مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية الاستعانة باي من موظفيها للعمل في المؤسسة خارج اوقات دوامهم الرسمي مقابل مكافآت يحددها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
ب- للمدير العام تعيين عمال في المؤسسة للعمل فيها مقابل اجور يومية ويخضعون لاحكام قانون العمل الساري المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026