المادة 13 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002

أ- يتم تقييم اداء الموظفين وفق تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام بأحد التقديرات التالية:- 1-جيد. 2-متوسط. 3- ضعيف. ب- يتم تنبيه الموظف الذي يرد عنه تقدير ضعيف الى اسباب ضعفه ويطلب اليه تحسين ادائه وتلافي تقصيره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة