المادة 13 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002
أ- يتم تقييم اداء الموظفين وفق تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام بأحد التقديرات التالية:-
1-جيد.
2-متوسط.
3- ضعيف.
ب- يتم تنبيه الموظف الذي يرد عنه تقدير ضعيف الى اسباب ضعفه ويطلب اليه تحسين ادائه وتلافي تقصيره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026