المادة 11 من نظام موظفي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 5 لسنة 2002

أ- يكون تعيين الموظف في المؤسسة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة ويصبح الموظف مثبتا بالخدمة اذا لم يصدر قرار بانهاء خدمته خلال شهر من انتهاء مدة التجربة وتعتبر هذه المدة خدمة فعلية للموظف في حال تثبيته. ب-يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بالتعيين دون حاجة لابداء الاسباب ولا يحق له المطالبة باي تعويض نتيجة لذلك كما لا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى اذا كان سوء سلوكه سبب انهاء خدمته. ج-يكون كل موظف يتم اعادة تعيينه في المؤسسة تحت التجربة مجدداً اذا عمل خارجها مدة تزيد على ثلاث سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة