الأنظمة
نظام موظفي سلطة المصادر الطبيعية غير المصنفين وبعقود والمؤقتين رقم 91 لسنة 1966
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام موظفي سلطة المصادر الطبيعية غير المصنفين وبعقود والمؤقتين لسنة 1966 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي سلطة المصادر الطبيعية غير المصنفين وبعقود والمؤقتين العاملين فيها ويتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة حسب نظام تشكيلات الوظائف بمقتضى قا…
- المادة 3يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: " تعني كلمة ( الموظف غير المصنف ) كل شخص يعين بقرار من ا…
- المادة 4مع مراعاة احكام المواد السابقة تسري احكام مواد الفصلين الرابع عشر والخامس عشر من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 وأي تعديل يطرأ عليهما او أي تشريع آخر يحل محلهما ع…