المادة 4 من نظام موظفي سلطة المصادر الطبيعية غير المصنفين وبعقود والمؤقتين رقم 91 لسنة 1966

مع مراعاة احكام المواد السابقة تسري احكام مواد الفصلين الرابع عشر والخامس عشر من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 وأي تعديل يطرأ عليهما او أي تشريع آخر يحل محلهما على موظفي السلطة غير المصنفين وبعقود والمؤقتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك