المادة 1 من نظام موظفي سلطة المصادر الطبيعية غير المصنفين وبعقود والمؤقتين رقم 91 لسنة 1966

يسمى هذا النظام (نظام موظفي سلطة المصادر الطبيعية غير المصنفين وبعقود والمؤقتين لسنة 1966 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك