المادة 1 من نظام موظفي سلطة المصادر الطبيعية غير المصنفين وبعقود والمؤقتين رقم 91 لسنة 1966
يسمى هذا النظام (نظام موظفي سلطة المصادر الطبيعية غير المصنفين وبعقود والمؤقتين لسنة 1966 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026