المادة 46 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

الغاية يمارس رئيس الديوان صلاحيات الرئيس والامين العام. 2- لرئيس الديوان تفويض اياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لامين عام الديوان على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته . ب-يشكل رئيس الديوان لجنة برئاسة امين عام الديوان وعضوية ثلاثة من موظفي الديوان تتولى تحديد رواتب موظفي الديوان وفقاً لاحكام هذا النظام وحسبما جاء في المادة (43) منه على ان تتم مصادقة رئيس الديوان على قراراتها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك