المادة 45 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004
أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للامين العام.
ب-للامين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي الفئة الاولى .
ج-يجب ان يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026