المادة 45 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للامين العام. ب-للامين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي الفئة الاولى . ج-يجب ان يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك