المادة 47 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ويصدر الامين العام القرارات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026