المادة 47 من نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 79 لسنة 2004

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ويصدر الامين العام القرارات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك